responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 281

إلاّ أنّ في حلق غيره أيضا الدم مطلقا.

لرواية قرب الإسناد.

وكذا في إزالة شعر الرأس بغير الحلق ، لذلك ، إلاّ فيما ورد فيه نصّ بخصوصه ، كما يأتي.

ثمَّ الصدقة المذكورة هل هي على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، كما نسبه في المدارك إلى الأكثر [١] ، وبعض من تأخّر عنه إلى الأشهر [٢]؟

أو على ستّة مساكين من غير ذكر المدّ ولا المدّين ، كما عن الغنية نافيا عنه الخلاف [٣]؟

أو عليهم لكلّ مسكين مدّ ، كما عن المبسوط والمقنعة والسرائر [٤]؟

أو على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، كما عن ابن حمزة والقواعد وفي الشرائع ، ونسبه في المسالك إلى المشهور [٥]؟

أو التخيير بين الستّة والمدّين أو العشرة والإشباع ، كما عن التهذيبين والجامع [٦]؟

والأقوى هو : الأخير ، للجمع بين روايتي حريز وبين رواية عمر بن يزيد [٧].


[١] المدارك ٨ : ٤٣٩.

[٢] كما في الرياض ١ : ٤٧٣.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.

[٤] المبسوط ١ : ٣٥٠ ، المقنعة : ٤٣٤ ، السرائر ١ : ٥٥٣.

[٥] ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٩ ، القواعد ١ : ٩٩ ، الشرائع ١ : ٢٩٦ ، المسالك ١ : ١٤٥.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ، الجامع : ١٩٥.

[٧] المتقدمة جميعا في ص ٢٧٨ و ٢٧٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست