إلاّ أنّ في حلق غيره أيضا الدم مطلقا.
لرواية قرب الإسناد.
وكذا في إزالة شعر الرأس بغير الحلق ، لذلك ، إلاّ فيما ورد فيه نصّ بخصوصه ، كما يأتي.
ثمَّ الصدقة المذكورة هل هي على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، كما نسبه في المدارك إلى الأكثر [١] ، وبعض من تأخّر عنه إلى الأشهر [٢]؟
أو على ستّة مساكين من غير ذكر المدّ ولا المدّين ، كما عن الغنية نافيا عنه الخلاف [٣]؟
أو عليهم لكلّ مسكين مدّ ، كما عن المبسوط والمقنعة والسرائر [٤]؟
أو على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، كما عن ابن حمزة والقواعد وفي الشرائع ، ونسبه في المسالك إلى المشهور [٥]؟
أو التخيير بين الستّة والمدّين أو العشرة والإشباع ، كما عن التهذيبين والجامع [٦]؟
والأقوى هو : الأخير ، للجمع بين روايتي حريز وبين رواية عمر بن يزيد [٧].
[١] المدارك ٨ : ٤٣٩.
[٢] كما في الرياض ١ : ٤٧٣.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.
[٤] المبسوط ١ : ٣٥٠ ، المقنعة : ٤٣٤ ، السرائر ١ : ٥٥٣.
[٥] ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٩ ، القواعد ١ : ٩٩ ، الشرائع ١ : ٢٩٦ ، المسالك ١ : ١٤٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ، الجامع : ١٩٥.
[٧] المتقدمة جميعا في ص ٢٧٨ و ٢٧٩.