responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 280

خلافا لآخرين ـ ولعلّهم الأكثر [١] ـ فجعلوا التخيير في حلق الرأس مطلقا ، بل عن المنتهى : أنّ التخيير في هذه الكفّارة لعذر أو غيره مذهب علمائنا أجمع [٢].

ولا دليل عليه يوجب حمل الصحيحين على التجوّز ـ من الوجوب التخييري ـ مع عدم إمكانه في غير حلق الرأس ممّا ذكر فيهما ، وبمجرّد ذلك الإجماع المنقول لا يجوز المصير إلى التجوّز.

والحكمان ـ أي التخيير مع الأذى والدم بدونه ـ جاريان في حلق الرأس مطلقا ، جميعه كان أو بعضه ، قليلا كان أو كثيرا ، لصدق حلق الرأس ، إلاّ أن يكون قليلا غايته ، بحيث يخرج عن التسمية ـ كحلق شعرة أو شعرتين أو ثلاثة ـ فلا يثبت ذلك بما ذكر ، وإن أمكن القول فيه بالدم أيضا ، لرواية قرب الإسناد المتقدّمة ، بل كذلك ، لذلك.

وقيل في حلق ثلاث شعرات بالصدقة بكفّ من طعام أو سويق [٣].

ولا وجه له ، سوى بعض الأخبار الآتية ، التي موردها غير الحلق.

وهل حلق غير الرأس أيضا كحلقة ، أم لا؟

ظاهر إطلاق الفاضلين [٤] وبعض من تأخّر عنهما [٥] : الأول.

ومقتضى تقييد جمع ممّن تقدّم عليهما : الثاني [٦].

وهو الأجود ، لتعلّق الحكم بالرأس.


[١] انظر المسالك ١ : ١٤٥ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٦٣ ، المفاتيح ١ : ٣٣٩.

[٢] المنتهى ٢ : ٨١٥.

[٣] كما في المدارك ٨ : ٤٤٠.

[٤] المحقق في النافع : ١٠٨ ، العلاّمة في المنتهى : ٨١٥.

[٥] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠ ، صاحب المدارك ٨ : ٤٤٠.

[٦] كالطوسي في النهاية : ٢٣٣ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست