خلافا لآخرين ـ ولعلّهم
الأكثر [١] ـ فجعلوا التخيير في حلق الرأس مطلقا ، بل عن المنتهى :
أنّ التخيير في هذه الكفّارة لعذر أو غيره مذهب علمائنا أجمع [٢].
ولا دليل عليه
يوجب حمل الصحيحين على التجوّز ـ من الوجوب التخييري ـ مع عدم إمكانه في غير حلق
الرأس ممّا ذكر فيهما ، وبمجرّد ذلك الإجماع المنقول لا يجوز المصير إلى التجوّز.
والحكمان ـ أي
التخيير مع الأذى والدم بدونه ـ جاريان في حلق الرأس مطلقا ، جميعه كان أو بعضه ،
قليلا كان أو كثيرا ، لصدق حلق الرأس ، إلاّ أن يكون قليلا غايته ، بحيث يخرج عن
التسمية ـ كحلق شعرة أو شعرتين أو ثلاثة ـ فلا يثبت ذلك بما ذكر ، وإن أمكن القول
فيه بالدم أيضا ، لرواية قرب الإسناد المتقدّمة ، بل كذلك ، لذلك.
وقيل في حلق ثلاث
شعرات بالصدقة بكفّ من طعام أو سويق [٣].
ولا وجه له ، سوى
بعض الأخبار الآتية ، التي موردها غير الحلق.
وهل حلق غير الرأس
أيضا كحلقة ، أم لا؟
ظاهر إطلاق
الفاضلين [٤] وبعض من تأخّر عنهما [٥] : الأول.