وعن بعضهم :
استثناء لبس الخفّين أيضا مع الاضطرار ، للأصل ، وتجويز لبسه في بعض الأخبار من
غير إيجاب الفداء [١].
بل قد يقال
باستثنائه مطلقا ، لعدم دليل عليه ، سوى ما قيل من أنّ الأصل في تروك الإحرام
الفداء [٢] ، وهو ممنوع ، والأخبار المتقدّمة المتضمّنة للفظ الثوب ،
وشموله للخفين ممنوع.
وهو جيّد جدّا.
وقال في المدارك :
والاستدامة في اللبس كالابتداء ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثمَّ ذكر وجب خلعه
إجماعا ولا فدية ، ولو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفداء [٣]. انتهى.
ولا بأس به.
ولو لبس متعدّدا ،
فإمّا يتّحد اللبس ويتعدّد الملبوس شخصا مع وحدة الصنف ، أو صنفا ، أو يتّحد
الملبوس ويتعدّد اللبس ، أو يتعدّدان.
فعلى الأول ـ كأن
يلبس قميصين بلبس واحد ـ : ليس إلاّ كفارة واحدة ، بلا خلاف فيه يعرف ، للأصل.
وعلى الثاني ـ كأن
يلبس قميصا وقباء بلبس واحد ـ : فالظاهر تعدّد الفداء ، لصحيحة محمّد المتقدّمة ،
وحملها على صورة تعدّد اللبس لا وجه