له ، وأغلبيّته لو
سلّمت ليست بحدّ يوجب الانصراف إليه.
وعلى الثالث ـ كأن
يلبس قميصا واحدا مرّتين ـ : فإن تخلّل التكفير بينهما تتعدّد الكفّارة ، لاقتضاء
وجود السبب وجود المسبب. وإن لم يتخلّل لم تجب إلاّ كفّارة واحدة ، سواء اختلف
مجلس اللبسين أو اتّحد ، لأصالة تداخل الأسباب على ما هو التحقيق عندنا.
وعلى الرابع : فمع
تعدّد الملبوس صنفا أو تخلّل التكفير تتعدّد الكفّارة ، وإلاّ فلا ، ويظهر وجهه
ممّا سبق.
ولا كفّارة في
اللبس نسيانا أو جهلا ، إجماعا نصّا وفتوى.
المسألة
الرابعة : في إزالة الشعر
الكفّارة إجماعا ، للنصوص الآتية.
وهي في حلق الرأس
من أذى دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو الصدقة ، إجماعا من غير شاذّ ، للكتاب
والسنّة :
منها : مرسلة حريز
، وفيها : « فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أي أمر كعب حيث رآه القمّل بتناثر من رأسه ، وقال له : أتؤذيك
هوامّك؟ قال : نعم ، فنزلت الآية [٢] ـ أن يحلق ، وجعل الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة
مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة » [٣] ، ونحوها صحيحته [٤].
ومرسلة الفقيه ،
إلاّ أنّ فيها : « لكلّ مسكين صاع من تمر ، والنسك
[١] الكافي ٤ : ٣٥٨
ـ ٢ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ذيل الحديث
١.