وبه يردّ دليله
على الجزء الثاني أيضا ، مضافا إلى ورود الصحيحة في الناسي ، ولا بدّ من حملها على
الاستحباب ، لعدم وجوب الكفّارة على الناسي إجماعا ونصّا كما مرّ.
ومنه يعلم أنّه
المحمل في المرسلة أيضا.
هذا ، مع أنّها
بتمام مضمونها لا توافق قول أحد من الطائفة ، بل قيل : توافق مذهب أبي حنيفة [١].
وللمحكيّ عن
الحلبي ، فقال : لقصّ كلّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار
كلتيهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه [٢].
ودليله على الجزء
الأول : صحيحة حريز ومرسلته المتقدّمتان.
وصحيحة ابن عمّار
: عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : « لا يقصّ شيئا منها
إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » [٣].
وجوابه يظهر ممّا
مرّ أيضا ، مع أنّ الأخيرة واردة في المضطر الذي لا يجب عليه شيء ، فحملها على
الاستحباب أيضا متعيّن.
ولم أظفر على جزئه
الثاني على دليل ، إلاّ أن يراد بالصاع : صاع النبيّ ـ الذي هو خمسة أمداد ـ فيؤول
إلى المشهور.