إلى أن يبلغ خمسة
فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرّق بين يديه ورجليه فليديه دم
ولرجليه دم [١].
ودليله على الجزء
الأول : الجمع بين صحيحة أبي بصير المتقدّمة وهذه الصحيحة أيضا على رواية التهذيب
، فإنّ فيها : « في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام » [٢].
وعلى الجزء الثاني
: صحيحة حريز : في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره ، فقال : « يتصدّق بكفّ من
طعام » ، قلت : فاثنتين؟ قال « كفّين » ، قلت : فثلاثة؟ قال : « ثلاثة أكفّ ، كلّ
ظفر كفّ حتى يصير خمسة ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان
» [٣].
ومرسلته : في محرم
قلّم ظفرا ، قال : « يتصدّق بكفّ من طعام » ، قلت : ظفرين؟ قال « كفين » ، قلت :
ثلاثة؟ قال « ثلاثة أكفّ » ، قلت : أربعة؟ قال : « أربعة أكفّ » ، قلت : خمسة؟ قال
: « عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلاّ دم يهريقه » [٤].
وعلى الجزء الثالث
: ما مرّ دليلا للقول المشهور.
ويردّ دليله على
الأول : بعدم المقاومة لما مرّ حتى يحتاج إلى الجمع ، للشذوذ.