responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 244

الحقّ : لا ، اقتصارا لما يخالف الأصل على موضع النصّ.

المسألة الرابعة : ما قالوا من الأحكام الخمسة ـ من الفساد ، ووجوب الإتمام ، ثمَّ القضاء ، والكفّارة ، والتفريق ـ إنّما هو إذا كان الجماع بعد التلبية وقبل وقوف المشعر.

أمّا لو كان قبل الأول أو بعد الثاني فليس كذلك.

أمّا لو كان قبل التلبية فلا شي‌ء عليه أصلا ، بل لم يدخله حقيقة في الحجّ بعد ، كما مرّ في صدر بحث الإحرام ، وتصرّح به المرسلة الآتية.

وأمّا لو كان بعد وقوف المشعر فلا فساد ولا قضاء ولا تفريق.

نعم تجب الكفّارة المذكورة.

بلا خلاف في الحكمين : المنفي والمثبت ، بل بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا [١].

له فيهما.

ولمرسلة الفقيه المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ : « إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبّي فلا شي‌ء عليك ، فإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحجّ من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليك » [٢].

مضافا في الحكم الأول إلى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمّار :

الأولى : « إذا واقع المحرم أهله قبل أن يأتي المزدلفة فعلية الحجّ من‌


[١] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المنتهى ٢ : ٨٣٥ ، الرياض ١ : ٤٦٧.

[٢] الفقيه ٢ : ٢١٣ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٠٧ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١ ح ٢ ، وص ١٠٩ ب ٢ ح ٥ ، وص ١١٨ ب ٦ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست