الحقّ : لا ،
اقتصارا لما يخالف الأصل على موضع النصّ.
المسألة
الرابعة : ما قالوا من
الأحكام الخمسة ـ من الفساد ، ووجوب الإتمام ، ثمَّ القضاء ، والكفّارة ، والتفريق
ـ إنّما هو إذا كان الجماع بعد التلبية وقبل وقوف المشعر.
أمّا لو كان قبل
الأول أو بعد الثاني فليس كذلك.
أمّا لو كان قبل
التلبية فلا شيء عليه أصلا ، بل لم يدخله حقيقة في الحجّ بعد ، كما مرّ في صدر
بحث الإحرام ، وتصرّح به المرسلة الآتية.
وأمّا لو كان بعد
وقوف المشعر فلا فساد ولا قضاء ولا تفريق.
نعم تجب الكفّارة
المذكورة.
بلا خلاف في
الحكمين : المنفي والمثبت ، بل بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا [١].
له فيهما.
ولمرسلة الفقيه
المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ : « إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل
أن تلبّي فلا شيء عليك ، فإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة
والحجّ من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل
، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك » [٢].
مضافا في الحكم
الأول إلى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمّار :
الأولى : « إذا
واقع المحرم أهله قبل أن يأتي المزدلفة فعلية الحجّ من
[١] كما في الغنية (
الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المنتهى ٢ : ٨٣٥ ، الرياض ١ : ٤٦٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٣
ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٠٧ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١ ح ٢ ، وص ١٠٩ ب ٢ ح ٥ ، وص
١١٨ ب ٦ ح ٢.