جيّد.
المسألة الثالثة : ما مرّ من الأحكام المذكورة كان حكم العامد العالم بالحكم وبالإحرام المختار.
وأمّا غيره فلا شيء عليه ، بل يتمّ حجّه ويمضي ويجزئه ، بلا خلاف.
بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم [١].
للأصل.
والأخبار المتقدّمة المصرّحة بذلك في الجاهل ، الشامل لغة للناسي والساهي والجاهل بفرديه ، وفي المرأة المكرهة المتعدّي حكمها إلى الرجل بالإجماع المركّب.
وبالتصريح في صحيحة زرارة [٢] بكون القضاء عقوبة ولا عقوبة على المكره ، بل ولا على الساهي والناسي والجاهل ولو بالحكم ، سيّما إذا لم يكن مقصّرا.
وبقوله : « قد أتى عظيما » في رواية عليّ بن أبي حمزة [٣] ، فإنّ مثل ذلك إنّما يقال للعامد العالم.
مضافا في الناسي والساهي والجاهل إلى مرسلة الفقيه الآتية [٤] ، وفي الجاهل إلى روايتي سلمة بن محرز الآتيتين [٥].
وهل المكره للزوج أو له ولها كالزوج المكره للزوجة في تحمّل الكفّارة أو الكفّارتين.
[١] انظر الخلاف ٢ : ٣٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
[٢] المتقدمة في ص : ٢٢٩.
[٣] المتقدمة في ص : ٢٣٠.
[٤] في ص : ٢٤٤.
[٥] في ص : ٢٤٥.