وهو في موقعه ،
فإنّ دلالة أهله أو امرأته على الجارية ليست مستندة إلى وضع لغوي ، لعدم ثبوت وضع
تركيبيّ لهما يوجب صدقه عليها ، فإنّ صدق الأهل على الأمة محلّ تأمّل.
وكذا وجه الاختصاص
بالإضافة غير معلوم ، ولذا لا تصدق امرأته على بنته وأخته وامّه مع وجود نوع
اختصاص ، وفي قوله في رواية عليّ : « فهي امرأته » نوع إشعار بأنّ المراد الزوجيّة
، وفي إثبات البدنة عليها أيضا فيها وفي صحيحتي زرارة وسليمان ـ من غير استفصال ـ دلالة
عليه ، إذ لا تثبت البدنة على الأمة.
فالأقوى : عدم
الإلحاق ، وإن كان الأحوط الإلحاق.
وممّا ذكر تظهر
أولويّة عدم إلحاق الأجنبيّة والغلام والبهيمة أيضا ، للأصل.
وعن المنتهى :
الإلحاق ، للأولويّة من جهة أفحشيّة الفعل [٣].
وفيه : عدم
معلوميّة العلّة في الأحكام الثلاثة ، فإنّا نسلّم أولويّة الأجنبيّة وأخويها
بلزوم الترك وترتّب الإثم ، وأمّا أولويّتها في اقتضاء هذه الأحكام الثلاثة فغير
معلوم ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
ب : المشهور بين
الأصحاب ـ كما قيل [٤] ـ عدم الفرق في الوطء بين