responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 234

الامرأة والأهل عليها [١].

واستشكل فيه بعضهم ، لتبادر غيرها منهما [٢].

وهو في موقعه ، فإنّ دلالة أهله أو امرأته على الجارية ليست مستندة إلى وضع لغوي ، لعدم ثبوت وضع تركيبيّ لهما يوجب صدقه عليها ، فإنّ صدق الأهل على الأمة محلّ تأمّل.

وكذا وجه الاختصاص بالإضافة غير معلوم ، ولذا لا تصدق امرأته على بنته وأخته وامّه مع وجود نوع اختصاص ، وفي قوله في رواية عليّ : « فهي امرأته » نوع إشعار بأنّ المراد الزوجيّة ، وفي إثبات البدنة عليها أيضا فيها وفي صحيحتي زرارة وسليمان ـ من غير استفصال ـ دلالة عليه ، إذ لا تثبت البدنة على الأمة.

فالأقوى : عدم الإلحاق ، وإن كان الأحوط الإلحاق.

وممّا ذكر تظهر أولويّة عدم إلحاق الأجنبيّة والغلام والبهيمة أيضا ، للأصل.

وعن المنتهى : الإلحاق ، للأولويّة من جهة أفحشيّة الفعل [٣].

وفيه : عدم معلوميّة العلّة في الأحكام الثلاثة ، فإنّا نسلّم أولويّة الأجنبيّة وأخويها بلزوم الترك وترتّب الإثم ، وأمّا أولويّتها في اقتضاء هذه الأحكام الثلاثة فغير معلوم ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

ب : المشهور بين الأصحاب ـ كما قيل [٤] ـ عدم الفرق في الوطء بين


[١] كما في كشف اللثام ١ : ٤٠٤.

[٢] كما في الحدائق ١٥ : ٣٦٣ ، الرياض ١ : ٤٦٦.

[٣] المنتهى ٢ : ٨٣٨.

[٤] كما في المهذب البارع ٢ : ٢٧٩ الذخيرة : ٦١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست