responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 233

ومرفوعة أبان : « المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما » يعني بذلك : لا يخلوان ، وأن يكون معهما ثالث [١].

ولا يخفى أنّه لا دلالة في شي‌ء منها بكثرتها على الوجوب ، بل غايتها الرجحان الموجب للحكم بالاستحباب بضميمة الأصل ، فهو الأقوى.

( نعم ، في الرضويّ : « فإن جامعت وأنت محرم ـ في الفرج ـ فعليك بدنة ، وعليك الحجّ من قابل ، ويجب أن يفرّق بينك وبين أهلك حتى تؤدّي المناسك ثمَّ تجتمعان ، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرّق بينكما حتى تقضيا المناسك ، ثمَّ تجتمعان ، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما فيه العام الأول لم يفرّق بينكما » [٢].

وضعفه منجبر بالعمل ، وبه يدفع الأصل ، فالأقوى الوجوب ) [٣].

فروع :

أ : لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها ، لصدق الامرأة والأهل عليهما.

وصرّح في الشرائع بإلحاق الأمة بهما أيضا [٤] ، واحتجّ له بصدق‌


[١] الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١٣ : ١١١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٦ ، بتفاوت.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١٧ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٨٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٣] بدل ما بين القوسين في « ق » : نعم ، قيل : في الرضويّ تصريح بالوجوب ـ انظر الرياض ١ : ٤٦٧ ـ وهو وإن كان كذلك كان كافيا بضميمة انجباره بما مرّ ، ولكن لا يحضرني الآن حتى ينظر في دلالته ، وفي أنّه هل هو قال على التفريق في الحجّة الأولى أو الثانية ، وأنّ منتهاه إلى أين.

[٤] الشرائع ١ : ٢٩٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست