ومرفوعة أبان : «
المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما » يعني بذلك : لا يخلوان ، وأن يكون معهما
ثالث [١].
ولا يخفى أنّه لا
دلالة في شيء منها بكثرتها على الوجوب ، بل غايتها الرجحان الموجب للحكم
بالاستحباب بضميمة الأصل ، فهو الأقوى.
( نعم ، في
الرضويّ : « فإن جامعت وأنت محرم ـ في الفرج ـ فعليك بدنة ، وعليك الحجّ من قابل ،
ويجب أن يفرّق بينك وبين أهلك حتى تؤدّي المناسك ثمَّ تجتمعان ، فإذا حججتما من
قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرّق بينكما حتى تقضيا المناسك ، ثمَّ تجتمعان ،
فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما فيه العام الأول لم يفرّق بينكما » [٢].
[٣] بدل ما بين
القوسين في « ق » : نعم ، قيل : في الرضويّ تصريح بالوجوب ـ انظر الرياض ١ : ٤٦٧ ـ
وهو وإن كان كذلك كان كافيا بضميمة انجباره بما مرّ ، ولكن لا يحضرني الآن حتى
ينظر في دلالته ، وفي أنّه هل هو قال على التفريق في الحجّة الأولى أو الثانية ،
وأنّ منتهاه إلى أين.