وعليهما الحجّ من
قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » ، قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : « الأولى
التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى لهما عقوبة » [١].
وابن عمّار : في
المحرم يقع على أهله ، قال : « إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن
لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل » ، قال : وسألته عن رجل
وقع على امرأته وهو محرم ، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن
جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها
فرّق محملاهما ، فلم يجتمعا في خباء واحد إلاّ أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ
الهدي محلّه » [٢].
والأخرى : عن رجل
محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا
فعليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي
أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من قابل » [٣].
ورواية عليّ بن
أبي حمزة : عن محرم واقع أهله ، فقال : « قد أتى عظيما » ، قلت : قد ابتلي ، قال :
« استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني
[١] الكافي ٤ : ٣٧٣
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ١٣ : ١١٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩
، وفي الجميع : والأخرى عليهما عقوبة.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٣
ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٣ و ١١٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ و ٧ ح ١٢ و ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٨
ـ ١٠٩٥ ، وفي الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢ : .. عليه الحجّ
من قابل.