المسألة
الاولى : من جامع امرأته
بعد إحرام الحجّ عالما بالحكم عامدا في الفعل ، قالوا : يفسد حجّه ، وتجب عليه
أمور أربعة : إتمام الحجّ ، وكفّارة بدنة ، والحجّ من قابل ، والتفريق بينهما قدرا
خاصّا.
أقول : أمّا فساد
الحجّ فسيأتي الكلام فيه في الفروع.
وأمّا وجوب إتمام
الحجّ فلم أظفر على تصريح به في خبر ، ولكن الظاهر انعقاد الإجماع عليه ، فهو
الحجّة فيه.
مضافا ـ فيما لو
كان حجّة الإسلام ـ إلى أنّ وجوبها فوري ، وستعرف عدم الفساد ، فيجب الإتمام ،
وكذا في سائر ما يجب فورا ، كالاستئجار والنذر المعيّنين.
وفي الجميع إلى ما
صرّحوا به من وجوب إتمام الحجّ مطلقا ـ فرضا كان أو ندبا ـ بالشروع فيه إن ثبت
ذلك.
وأمّا وجوب البدنة
والحجّ من قابل ، فهما أيضا إجماعيّان ، ومدلول عليهما بالمستفيضة المعتبرة :
كصحيحة زرارة : عن
محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : « جاهلين أو عالمين؟ » قلت : أجبني على
الوجهين جميعا ، قال : « إن كانا جاهلين استغفروا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ،
وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ،
وعليهما بدنة ،