responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 225

وإن كان فداء لغير الصيد في الحجّ ، فإطلاق كلام جمع ممّن ذكر يدلّ على وجوب ذبحه بمنى [١] ، ولكن كلام كثير منهم خال عن ذكره ، لاقتصارهم على ذكر جزاء الصيد ، وليس في الأخبار المتقدّمة ما يصرّح بالوجوب في موضع مخصوص ، وما يعمّ جزاء غير الصيد منها أيضا لا يفيد الوجوب.

وفي المرسلة دلالة على الجواز حيث شاء بلا معارض.

نعم ، في الأخبار الواردة في التظليل ما يدلّ على وجوب ذبح كفّارته بمنى ، وهو صحاح ابن بزيع [٢].

ولا تعارضها صحيحة عليّ الواردة فيه ، المتضمّنة لـ : أنّ مولانا الرضا عليه‌السلام « إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل » [٣] ، لأنّه قضية في واقعة ، فلعلّه لإحرام العمرة.

ويمكن أن يكون المراد بقدوم مكّة : أي إذا سافر إلى مكّة ، فلا يكون محلّ النحر معيّنا.

ولا يضرّ كونها أعمّ من كفّارة إحرام العمرة والحجّ ، إذ على هذا تعارض ما دلّ على جواز ذبح كفّارة العمرة في غير منى ، ولا معارض لها يساويها أو يكون أخصّ منها في كفّارته في إحرام الحجّ ، فيجب الحكم بوجوب كونه بمنى ، ويتعدّى إلى غير التظليل بالإجماع المركّب ، فالحكم‌


[١] كالخلاف ٢ : ٤٣٨ ، والمراسم : ١٢١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، والكافي في الفقه : ٢٠٦ ، والشرائع ١ : ٢٩٣ ، والنافع : ١٠٥ ، والقواعد ١ : ٨٩ ، والجامع للشرائع : ١٩٥.

[٢] الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٣ : ٩٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٩ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست