المسألة
الخامسة عشرة : إذا عرفت وجوب
الفداء على المحرم في الصيد ونحوه بما مرّ مفصّلا ، وستعرف وجوبه على المحلّ في
الحرم أيضا بأداء ثمنه.
فاعلم أنّ الفداء
كلّما كان من حيوان أو طعام أو ثمن أو نحوها يجب صرفه لله سبحانه ـ كما يأتي ـ سواء
كان الصيد مملوكا لأحد أم لا.
نعم ، يزيد في
الأول ضمان القيمة للمالك أيضا على ما تقتضيه قاعدة الإتلاف ، وفاقا للمحكيّ عن
الخلاف والمبسوط والتذكرة والتحرير والمنتهى والدروس والمسالك والمحقّق الشيخ عليّ
[١] ، وجماعة من المتأخّرين [٢] ، بل أكثرهم ، بل قيل : إنّه مذهب المتأخّرين كافّة [٣] ، بل ظاهر
المنتهى دعوى الاتّفاق عليه [٤].
أمّا ضمان القيمة
للمالك في المملوك فلأدلّة ضمان المتلف ما أتلفه بالمثل أو القيمة بلا معارض.
وأمّا صرف الفداء
لله فلأنّه شيء أمر به سبحانه وأوجبه ، وتصريح الأخبار المتواترة به :
كصحيحة الحلبي :
عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه ، قال :