responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 215

حجّها.

المسألة الخامسة عشرة : إذا عرفت وجوب الفداء على المحرم في الصيد ونحوه بما مرّ مفصّلا ، وستعرف وجوبه على المحلّ في الحرم أيضا بأداء ثمنه.

فاعلم أنّ الفداء كلّما كان من حيوان أو طعام أو ثمن أو نحوها يجب صرفه لله سبحانه ـ كما يأتي ـ سواء كان الصيد مملوكا لأحد أم لا.

نعم ، يزيد في الأول ضمان القيمة للمالك أيضا على ما تقتضيه قاعدة الإتلاف ، وفاقا للمحكيّ عن الخلاف والمبسوط والتذكرة والتحرير والمنتهى والدروس والمسالك والمحقّق الشيخ عليّ [١] ، وجماعة من المتأخّرين [٢] ، بل أكثرهم ، بل قيل : إنّه مذهب المتأخّرين كافّة [٣] ، بل ظاهر المنتهى دعوى الاتّفاق عليه [٤].

أمّا ضمان القيمة للمالك في المملوك فلأدلّة ضمان المتلف ما أتلفه بالمثل أو القيمة بلا معارض.

وأمّا صرف الفداء لله فلأنّه شي‌ء أمر به سبحانه وأوجبه ، وتصريح الأخبار المتواترة به :

كصحيحة الحلبي : عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه ، قال :


[١] حكاه عن الخلاف في كشف اللثام ١ : ٤٥٢ ، المبسوط ١ : ٣٤٦ ، التذكرة ١ : ٣٥١ ، التحرير ١ : ١١٥ ، المنتهى ٢ : ٨١٩ ، الدروس ١ : ٣٥٣ ، المسالك ١ : ١٤٤ ، وانظر جامع المقاصد ٣ : ٣٤٠.

[٢] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٢ ، وصاحبي الحدائق ١٥ : ٣٢٥ ، والرياض ١ : ٤٦٢.

[٣] كما في الرياض ١ : ٤٦٢.

[٤] المنتهى ٢ : ٨١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست