responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 214

وغيرهم [١] ـ ضعيف.

واستدلّوا له بالآية [٢].

وقد عرفت أنّها ظاهرة في غير من عاد.

وبالاحتياط.

وهو ليس بواجب.

وبإطلاق مطلقات الكفّارة.

وفيها : أنّها ظاهرة في المرّة الاولى ، ولو سلّم فيجب التقييد بما مرّ.

وبما مرّ في المسألة السابقة من الأخبار المصرّحة بنفي الفرق بين الخطأ والعمد إلاّ في الإثم.

وفيها : أنّها أيضا ظاهرة في المرّة الاولى ، ولو سلم فعامّة بالنسبة إلى المرسلة وما بعدها ، فيجب التخصيص بها.

والظاهر اختصاص ذلك التفصيل بالصيد الإحرامي.

وأمّا الحرمي للمحلّ فالظاهر تكرّر الكفّارة فيه مطلقا ، لاختصاص الأخبار بالمحرم.

وكذا يختصّ بالعمد بعد العمد ، وبالإحرام الواحد ، فتتكرّر [ في ] [٣] العمد بعد الخطأ أو النسيان وعكسه ، وفي الإحرامين مطلقا لعامين أو عام واحد ، لم يرتبط أحدهما بالآخر ، أو ارتبط ، كإحرام العمرة للمتمتّع بها مع‌


[١] كالعلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٢١ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٦٤.

[٢] المائدة : ٩٥.

[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست