وكذا يختصّ بالعمد
بعد العمد ، وبالإحرام الواحد ، فتتكرّر [ في ] [٣] العمد بعد الخطأ
أو النسيان وعكسه ، وفي الإحرامين مطلقا لعامين أو عام واحد ، لم يرتبط أحدهما
بالآخر ، أو ارتبط ، كإحرام العمرة للمتمتّع بها مع
[١] كالعلاّمة في
الإرشاد ١ : ٣٢١ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٦٤.