والمسالك [١] ، بل وأكثر
المتأخّرين [٢] ، بل عن الكنز : نسبته إلى أكثر الأصحاب [٣] ، وعن التبيان :
أنّه ظاهر مذهب الأصحاب [٤] ، وعن المجمع : أنّه الظاهر في رواياتنا [٥] ، وفي الشرائع :
أنّه الأشهر [٦] ، وفي النافع : أشهر الروايتين [٧].
لهذه الأخبار ،
وبها تقيّد الصحيحتين الأوليين ، لأخصّيتها.
مع أنّه لو سلّمت
المساواة لزم الجمع بما ذكر بشهادة المرسلة التي هي في حكم المسانيد ، ولولاها
أيضا لزم تقديم هذه الأخبار ، لأكثريّتها ، ولمخالفتها لأكثر العامّة ، بل
موافقتها لظاهر الكتاب ، لأنّ الله سبحانه حكم بالجزاء أولا وبالانتقام لمن عاد ،
ويفهم منه : أنّ الأول ليس بمن عاد ، بل هو البادئ ، ولكون التفصيل قاطعا للشركة
يدلّ على انتفاء غير الانتقام فيمن عاد ، وللأصل.
فالقول بالتكرّر
مطلقا ـ كما عن المبسوط والخلاف والإسكافي والحلّي والحلبي والسيّدين والفاضل في
جملة من كتبه وكنز العرفان [٨]
[١] النهاية : ٢٢٦ ،
التهذيب ٥ : ٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٤ ، المقنع : ٧٩ ، القاضي في
شرح جمل العلم والعمل : ٢٤٠ ، والمهذب ١ : ٢٢٨ ، المسالك : ١٤٢.