والأخرى : عن
المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد ، أهم فيه سواء؟ قال : « لا » ، قلت :
جعلت فداك ، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم ، إلى قريب ممّا مرّ في
السابقة [٣].
وفي الصحيح عن
مسمع : « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما » [٤].
وحكي عن العماني :
السقوط عن الناسي ، لحديث رفع القلم [٥].
وقوله شاذّ ،
واستدلاله ضعيف.
وكما يتساوى
الجميع في أصل الكفّارة كذلك يتساوى في وحدتها وعدم تضاعفها ولو في العمد ، للأصل
، والإطلاق.