خلافا لجمع آخر [٣] ، بل ادّعي عليه
الشهرة أيضا [٤] ، لإطلاق ما مرّ.
وفيه : أنّ
المرسلتين خاصّتان ، فيجب التخصيص بهما ، والقول بضعفهما لا اعتبار له عندنا.
المسألة
الثالثة عشرة : لا فرق في ضمان
الفداء أو القيمة فيما له أحدهما بين العمد ـ بأن يعلم أنّه صيد ذاكر لإحرامه ـ والسهو
ـ بأن يكون غافلا عن الإحرام أو كونه صيدا ـ والجهل بالحكم ، والعلم ، والخطأ ـ بأن
قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد ـ والاختيار ، والاضطرار ، إلاّ فيما مرّ من الجراد ممّا
يشقّ التحرّز عنه.
بالإجماع المحقّق
، والمحكيّ مستفيضا في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى [٥] وغيرها [٦].
له ، وللإطلاقات ،
وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن عمّار
: « اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في
عمرتك ، إلاّ الصيد ، فإنّ عليك فيه