responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 209

المسالك [١] ، للمرسلتين [٢].

خلافا لجمع آخر [٣] ، بل ادّعي عليه الشهرة أيضا [٤] ، لإطلاق ما مرّ.

وفيه : أنّ المرسلتين خاصّتان ، فيجب التخصيص بهما ، والقول بضعفهما لا اعتبار له عندنا.

المسألة الثالثة عشرة : لا فرق في ضمان الفداء أو القيمة فيما له أحدهما بين العمد ـ بأن يعلم أنّه صيد ذاكر لإحرامه ـ والسهو ـ بأن يكون غافلا عن الإحرام أو كونه صيدا ـ والجهل بالحكم ، والعلم ، والخطأ ـ بأن قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد ـ والاختيار ، والاضطرار ، إلاّ فيما مرّ من الجراد ممّا يشقّ التحرّز عنه.

بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى [٥] وغيرها [٦].

له ، وللإطلاقات ، وخصوص المستفيضة :

كصحيحة ابن عمّار : « اعلم أنّه ليس عليك فداء شي‌ء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في عمرتك ، إلاّ الصيد ، فإنّ عليك فيه‌


[١] المسالك ١ : ١٤٢.

[٢] الاولى في : الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ٩٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٦ ح ١.

الثانية في : التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٤ ، الوسائل ١٣ : ٩٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٦ ح ٢.

[٣] انظر السرائر ١ : ٥٦٣ ، كشف اللثام ١ : ٤٠٢ ، الذخيرة : ٦٠٨.

[٤] كما في الرياض ١ : ٤٦٠.

[٥] الخلاف ٢ : ٣٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، التذكرة ١ : ٣٥١ ، المنتهى ٢ : ٨١٨.

[٦] كالمدارك ٨ : ٣٩٥ ، الرياض ١ : ٤٦٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست