responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 202

قال جماعة ـ بل هم الأكثر كما قيل ـ بعدم الدخول في ملكه مطلقا [١].

وفرّق جماعة بين ما كان معه عند الإحرام فلا يملكه ، وما لم يكن معه فيملكه [٢].

واحتجّوا بوجوه غير تامّة ، والأصل يقتضي الدخول ، إلاّ أنّه صرّح في صحيحة الحذّاء بأنّ من اشترى بيض نعامة لرجل محرم فعلى الذي اشتراه فداء [٣].

وفي رواية أبي بصير بأنّ قوما محرمين اشتروا صيدا على كلّ إنسان منهم فداء [٤].

فإن قلنا باستلزام وجوب الفداء للحرمة ـ إمّا مطلقا أو هنا خاصّة ، للإجماع المركّب ـ وباقتضاء النهي في المعاملات للفساد كما هو التحقيق ، يثبت الحكم بعدم الانتقال بالاشتراء ، ويتعدّى إلى غيره بالإجماع المركّب ، والله العالم.

المسألة الثامنة : كما يجب الفداء بالذبح على المحرم ، كذلك يجب بأن يمسك الصيد وذبحه غيره من محلّ أو محرم ، بلا خلاف فيه ، كما صرّح به جماعة [٥] ، بل بالإجماع ظاهرا ، فهو الحجّة فيه.

وقد يستدلّ له بفحوى ما مرّ من لزومه على الشريك في الرمي من‌


[١] كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٧ ، الخلاف ٢ : ٤١٣ ، العلاّمة في التحرير ١ : ١١٧.

[٢] انظر الروضة ٢ : ٣٥٠ ، جامع المقاصد ٣ : ٣٣٤ ، الذخيرة : ٦١٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٨٨ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ١٣ : ١٠٥ أبواب كفارات الصيد ب ٥٧ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ذيل الحديث ٥.

[٥] منهم صاحب الرياض ١ : ٤٥٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست