قال جماعة ـ بل هم
الأكثر كما قيل ـ بعدم الدخول في ملكه مطلقا [١].
وفرّق جماعة بين
ما كان معه عند الإحرام فلا يملكه ، وما لم يكن معه فيملكه [٢].
واحتجّوا بوجوه
غير تامّة ، والأصل يقتضي الدخول ، إلاّ أنّه صرّح في صحيحة الحذّاء بأنّ من اشترى
بيض نعامة لرجل محرم فعلى الذي اشتراه فداء [٣].
وفي رواية أبي
بصير بأنّ قوما محرمين اشتروا صيدا على كلّ إنسان منهم فداء [٤].
فإن قلنا باستلزام
وجوب الفداء للحرمة ـ إمّا مطلقا أو هنا خاصّة ، للإجماع المركّب ـ وباقتضاء النهي
في المعاملات للفساد كما هو التحقيق ، يثبت الحكم بعدم الانتقال بالاشتراء ،
ويتعدّى إلى غيره بالإجماع المركّب ، والله العالم.
المسألة
الثامنة : كما يجب الفداء
بالذبح على المحرم ، كذلك يجب بأن يمسك الصيد وذبحه غيره من محلّ أو محرم ، بلا
خلاف فيه ، كما صرّح به جماعة [٥] ، بل بالإجماع ظاهرا ، فهو الحجّة فيه.
وقد يستدلّ له
بفحوى ما مرّ من لزومه على الشريك في الرمي من
[١] كالشيخ في
المبسوط ١ : ٣٤٧ ، الخلاف ٢ : ٤١٣ ، العلاّمة في التحرير ١ : ١١٧.
[٢] انظر الروضة ٢ :
٣٥٠ ، جامع المقاصد ٣ : ٣٣٤ ، الذخيرة : ٦١٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٨
ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ١٣ : ١٠٥ أبواب كفارات الصيد ب ٥٧ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩٢
ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ذيل الحديث ٥.