وصحيحة عليّ : عن
قوم اشتروا ظبيا ، فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، فقال : « على كلّ منهم فداء صيد ،
على كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كامل » [١].
ورواية يوسف
الطاطري : صيدا يأكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ
شاة » [٢].
وصحيحة أبان بن
تغلب : في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام وأكلوا جميعا ، فقال : « مكان كلّ
فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها ، ويشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال » [٣].
حجّة الآخرين :
الأصل.
وصحيحة ابن عمّار
: « إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم
قيمته » [٤].
وموثّقته في آخرها
: « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته ، وإن اجتمعوا
عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » [٥].
وأجاب بعض من
اختار الأول [٦] عن الأصل بوجوب رفع اليد عنه
[١] التهذيب ٥ : ٣٥١
ـ ١٢٢١ ، قرب الإسناد : ٢٤٣ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح
٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩١
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٧ أبواب
كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٨.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٦
ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٤
، بتفاوت.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩١
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٧٠
ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٣.