responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 193

وصحيحة عليّ : عن قوم اشتروا ظبيا ، فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، فقال : « على كلّ منهم فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كامل » [١].

ورواية يوسف الطاطري : صيدا يأكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » [٢].

وصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام وأكلوا جميعا ، فقال : « مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها ، ويشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال » [٣].

حجّة الآخرين : الأصل.

وصحيحة ابن عمّار : « إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته » [٤].

وموثّقته في آخرها : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » [٥].

وأجاب بعض من اختار الأول [٦] عن الأصل بوجوب رفع اليد عنه‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢١ ، قرب الإسناد : ٢٤٣ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٤ ، بتفاوت.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٣.

[٦] كصاحب الرياض ١ : ٤٥٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست