بعيدا ، بل مقتضى
الاستدلال ذلك ، فعليه الفتوى ، فيفدي بما في رواية يونس المذكورة ، وإن كان
الأحوط الفداء بمطلق الإمساك والحبس ، لإمكان إدخاله في الإصابة ، ولكنّ الظاهر
أنّه لا قائل به.
والبيض أيضا
كالحيوان فيما ذكر.
المسألة
الرابعة : كما تثبت
الكفّارة بقتل الصيد مباشرة أو تسبيبا كذلك تثبت لأكله وإن صادرة غيره ، أو صاده
هو حال الحلال ، بلا خلاف فيه ، فحكي عن جماعة من القدماء والمتأخّرين : أنّ فيه
الفداء مثل أصل الصيد [١] ، وذهب جمع آخر ـ والظاهر أنّهم الأكثر ـ إلى ضمان القيمة [٢].
دليل الأولين :
الأخبار المتكثّرة من الصحاح والموثّقات المتقدّمة كثير منها في مسألة اضطرار
المحرم إلى الصيد أو الميتة : أنّه يأكله ويفديه [٣].
وصحيحة الحذّاء :
عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : « على الذي اشتراه فداء ،
وعلى المحرم فداء » ، قلت : وما عليهما؟ قال : « على المحلّ جزاء قيمة البيض ،
لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة » [٤].
وصحيحة زرارة
المصرّحة بأنّ : « من أكل طعاما لا ينبغي أكله وهو محرم متعمّدا فعليه شاة » [٥].