responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 190

الصيد فعليه جزاؤه » الحديث [١].

وفي صحيحة منصور : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » [٢].

وترتّب الفداء في الأخبار على القتل والذبح والإصابة التي لم يعلم صدقها على غير ذلك.

ويدلّ عليه أيضا مفهوم العلّة المنصوصة في رواية أبي بصير : في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده ـ إلى أن قال : ـ « وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنّه لا يدري ، لعلّه هلك » [٣].

وما ورد في نفي الضمان على من رمى الصيد ولم يؤثّر فيه [٤].

وتؤيّده أيضا أخبار كثيرة واردة في أخذ الطائر في الحرم ، فأمر بتخلية سبيله من غير أمر بالكفّارة [٥] ، وفيها مطلقات أيضا تشمل المحرّمة [٦] ، بل منها ما هو ظاهر فيه.

وقد حكى في المدارك عن الشيخ وجمع من الأصحاب الضمان بإغلاق الباب على الطائر [٧] ، وهو ظاهر النافع [٨] ، وحكي عن الفاضل في‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٦.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧ ح ٤.

[٤] الوسائل ١٣ : ٦١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧.

[٥] انظر الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢.

[٦] كذا في النسخ ، ولعلّه تصحيف عن المحرم.

[٧] المدارك ٨ : ٣٦٧.

[٨] النافع : ١٠٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست