وفي صحيحة منصور :
« المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » [٢].
وترتّب الفداء في
الأخبار على القتل والذبح والإصابة التي لم يعلم صدقها على غير ذلك.
ويدلّ عليه أيضا
مفهوم العلّة المنصوصة في رواية أبي بصير : في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده ـ إلى
أن قال : ـ « وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنّه لا يدري ،
لعلّه هلك » [٣].
وما ورد في نفي
الضمان على من رمى الصيد ولم يؤثّر فيه [٤].
وتؤيّده أيضا
أخبار كثيرة واردة في أخذ الطائر في الحرم ، فأمر بتخلية سبيله من غير أمر
بالكفّارة [٥] ، وفيها مطلقات أيضا تشمل المحرّمة [٦] ، بل منها ما هو
ظاهر فيه.
وقد حكى في
المدارك عن الشيخ وجمع من الأصحاب الضمان بإغلاق الباب على الطائر [٧] ، وهو ظاهر
النافع [٨] ، وحكي عن الفاضل في
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٧
ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح
٦.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨١
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب
تروك الإحرام ب ١ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٦
ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧ ح ٤.