ولو ألقت جنينا لا
حياة له ومضت فهي معيبة فيه الأرش ، كما يأتي.
ولو شكّ في حياة
الجنين لم يكن له فداء أيضا ، لتعلّق الحكم بالحيّ بعد الولادة.
المسألة
الثالثة : أصابه المحرم
للصيد ـ بل لمطلق الحيوان الممنوع عنه في الإحرام ـ تارة يكون بمباشرة قتله ،
واخرى بإمساكه وأخذه ، وثالثة بإيجاد سبب مؤد إلى هلاكه ، ويقال له : التسبيب ،
كإغلاق باب عليه من غير مباشرة غيره في إتلافه ، وإلاّ فلا يكون إصابة منه ، بل هو
إشارة ودلالة ، ويأتي حكمها.