responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 19

ثمَّ إنّه يستدلّ للجعفي بأخبار قاصرة دلالة ، أو مطروحة قطعا ، من حيث موافقتها للعامّة طرّاً ، ومخالفتها لعمل الطائفة جلاّ.

ويختصّ بها ولا يجب في العمرة المتمتّع بها ، على الأظهر الأشهر ، بل المعروف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة [١] ، بل ادّعى عليه الإجماع بعض من تأخّر [٢].

للصحاح المستفيضة أيضا :

منها : صحيحة محمّد بن عيسى : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » [٣].

وصحيحة صفوان : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » [٤].

ومنها : الأخبار [٥] الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير ، والاكتفاء في تلك الحال بقطع شي‌ء من الشعر.

وحكي عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا [٦] ، ولعلّه لرواية‌


[١] الذخيرة : ٦٤١.

[٢] مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٤.

[٣] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٦٣ ـ ٥٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٥ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٦.

[٥] الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢.

[٦] انظر الدروس ١ : ٣٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست