ثمَّ إنّه يستدلّ للجعفي بأخبار قاصرة دلالة ، أو مطروحة قطعا ، من حيث موافقتها للعامّة طرّاً ، ومخالفتها لعمل الطائفة جلاّ.
ويختصّ بها ولا يجب في العمرة المتمتّع بها ، على الأظهر الأشهر ، بل المعروف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة [١] ، بل ادّعى عليه الإجماع بعض من تأخّر [٢].
للصحاح المستفيضة أيضا :
منها : صحيحة محمّد بن عيسى : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » [٣].
وصحيحة صفوان : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » [٤].
ومنها : الأخبار [٥] الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير ، والاكتفاء في تلك الحال بقطع شيء من الشعر.
وحكي عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا [٦] ، ولعلّه لرواية
[١] الذخيرة : ٦٤١.
[٢] مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٤.
[٣] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٦٣ ـ ٥٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٥ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٦.
[٥] الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢.
[٦] انظر الدروس ١ : ٣٢٩.