لصحيحة الحذّاء :
« إذا أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه
من النعم دراهم ، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما ، لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر
على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » [٥].
ومدّ عند آخرين [٦] ، قيل : كما في
الصحيح ونسب المدّين إلى الصحيحين [٧].