responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 178

وهو الأظهر ، لأنّه المرجع المنصوص عند التعارض وعدم الترجيح.

ولعلّ نظر الأولين إلى الترجيح بموافقة الكتاب ، حيث إنّ البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة.

وفيه : أنّ مثل تلك الأقربيّة لا تفهم من المماثلة.

فإن لم يجد الفداء ، قالوا : فضّ قيمة البقرة على مطلق الطعام [١] ، لإطلاق الأخبار [٢] ، أو على البرّ خاصّة ، لأنّ الطعام هو لغة [٣].

والأول أقرب ، والثاني أحوط.

ويطعمها ثلاثين مسكينا ، بلا خلاف.

لصحيحة ابن عمّار [٤] ، وموثّقة أبي بصير وروايته.

لكل مسكين مدّين عند الأكثر.

لصحيحة الحذّاء : « إذا أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما ، لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » [٥].

ومدّ عند آخرين [٦] ، قيل : كما في الصحيح ونسب المدّين إلى الصحيحين [٧].


[١] كما في المبسوط ١ : ٣٤٠ ، المسالك ١ : ١٣٤.

[٢] الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢.

[٣] انظر الشرائع ١ : ٢٨٥ ، المدارك ٨ : ٣٢٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.

[٥] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٦] منهم صاحب المدارك ٨ : ٣٢٧.

[٧] انظر الرياض ١ : ٤٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست