ولم أجد الصحيح في
المدّ ، ولا غير صحيحة عامّة في المدّين ، ولعلّ نظره إلى أخبار البدنة وتقسيم
الأمداد على الستّين.
ولا دليل على
الاتّحاد ، والقياس باطل ، إلاّ أن يتمسّك بالإجماع المركّب ، وهو حسن ، إلاّ أنّه
ليس استنادا إلى الصحيح والصحيحين.
نعم ، يمكن
استفادة المدّ من ضمّ مرسلة ابن بكير : في قول الله تعالى ( أَوْ
عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) ، قال : « بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثمَّ يصوم لكلّ مدّ
يوما » [١].
وصحيحة محمّد : عن
قول الله تعالى ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) ، قال : « عدل
الهدي ما بلغ يتصدّق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما
» [٢]. ولا بأس به.
فإن عجز فتسعة
أيّام.
ثمَّ لا يخفى أنّ
تقويم البقرة والتوزيع على ثلاثين مسكينا في حمار الوحش إنّما هو على المشهور.
وأمّا على المختار
، فالحكم التخيير بين ما ذكر وبين تقويم البدنة والتوزيع كما مرّ في النعامة ،
لأنّه الحكم في بدل البدنة ، كما صرّح به في الأخبار الخاصّة والعامّة [٣].
ثمَّ على
التقديرين : إن كانت القيمة أقلّ من الستّين أو الثلاثين اقتصر على القيمة ، ولو
زادت لم تجب عليه الزيادة ، كما مرّ في النعامة ، بلا
[١] الكافي ٤ : ٣٨٦
ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٥ ، والآية في : المائدة : ٩٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٢
ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.
[٣] كما في الوسائل
١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢.