وصحيحة سليمان بن
خالد : رجل أغلق بابه على طائر فمات ، فقال : « إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم
فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » [١].
وفي بعض الأخبار
عن مولانا الجواد عليهالسلام : « إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ وكان الصيد من ذوات
الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ،
وإذا قتل فرخا [ في الحلّ ] فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه
الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة
فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء
مضاعفا هديا بالغ الكعبة » [٢].
وصحيحة زرارة : «
إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل
ثمنه » [٣].
ومثل الثمن لكونه
في الحرم لا لأجل الإحرام.
وقد ورد التصريح
بالشاة للحمامة ـ التي هي إمّا : كلّ طير مطوّق بطوق أخضر أو أحمر أو أسود محيط
بعنقه ، أو : ما يعبّ الماء ، أي يشربه كرعا ، بأن يضع منقاره فيه ويشرب وهو واضع
فيه كالغنم ، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاجة
والعصفور ـ في
[١] الفقيه ٢ : ١٦٧
ـ ٧٢٧ ، التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٦ ح ٢ ،
بتفاوت.
[٢] الاحتجاج : ٤٤٤
، الإرشاد ٢ : ٢٨٣ ، تحف العقول : ٣٣٦ ، تفسير القمي ١ : ١٨٣ ، روضة الواعظين :
٢٣٩ ، كشف الغمّة ٢ : ٣٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٣ ح ١ وما بين
المعقوفين من المصادر.
[٣] الفقيه ٢ : ١٦٧
ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٤.