البحث الأول
في كفّارة الصيد وما يحذو حذوه
وفيه مقامات :
المقام الأول
في كفارة الطيور وفرخها وبيضها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا قتل المحرم نعامة فكفّارته بدنة ، وهي الأنثى من الإبل على الأحوط.
فإن لم يجدها فضّ على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام مطلقا على الأقوى ، وفاقا لجماعة [١] ، لإطلاق الأخبار.
وعلى البرّ خاصّة ـ كما هو مختار آخرين [٢] ـ على الأحوط ، لما قيل [٣] من أنّه المتبادر من الطعام ، فيطعمه ستّين مسكينا إجماعا نصّا وفتوى.
لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، وفاقا للصدوق ، والعماني [٤] ،
[١] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٧ ، صاحب الجامع : ١٨٩.
[٢] كما في الكافي : ٢٠٥ ، الشرائع ١ : ٢٨٤ ، الروضة ٢ : ٣٣٤ ، المدارك ٨ : ٣٢٣.
[٣] المدارك ٨ : ٣٢٣.
[٤] الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٣٣ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٠٢.