ويطوف ، وليس
العود ضررا ، وإلاّ فهو في الواجب أيضا حاصل.
مع أنّ الأخبار
للواجب والمندوب شاملة ، بل صحيحة ابن عمّار في المندوب ظاهرة ، لأنّ الظاهر كون
إحرام الحسين عليهالسلام تطوّعا ، ولذا استشكله بعض المتأخّرين [١] ، وهو في محلّه.
بل ظاهر جمع اتّحاد
المندوب والواجب في الحكم ، وهو المحكيّ عن الخلاف والغنية والتحرير ، حيث قالوا :
لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهنّ من قابل أو يطاف عنه [٢] ، من غير تفصيل
بين الواجب وغيره.
كذا في الجامع ،
إلاّ أنّه لم يقيّد بالقابل ، وقيّد الطواف بالنساء [٣].
وفي السرائر ،
إلاّ أنّه قال : لا يحللن حتى يحجّ عنه في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه النساء [٤].
وفي الكافي ، إلاّ
أنّه قال : لا يحللن له حتى يحجّ ، أو يحجّ عنه [٥].
إلاّ أنّه يمكن أن
يستدلّ للمشهور من التفرقة بالمرسل المرويّ في المقنعة : « المحصور بالمرض ، إن
كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ثمَّ يحلّ ، ولا يقرب النساء
حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجّة الإسلام ، فأمّا حجّ التطوّع فإنّه
ينحر هديه وقد أحلّ ممّا أحرم عنه ، فإن شاء حجّ من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه
الحجّ » [٦].