زرارة [١] والرضويّ : « لا
يقرب النساء حتى يحجّ من قابل » [٢].
وأمّا صحيحة
البزنطي : عن محرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله وأيّ شيء عليه؟ قال : « هو
حلال من كلّ شيء » ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : « نعم ، من جميع ما
يحرم على المحرم » الحديث [٣].
فهي شاذّة ،
وللإجماع مخالفة ، ومع ذلك هو مذهب بعض العامّة [٤] ، فيحتمل
التقيّة.
وأمّا توقّف
حلّهنّ له في الحجّ الواجب بالحجّ من قابل وحلّهنّ به ، فلصحيحة ابن عمّار
المتقدّمة ، والرضويّ المنجبر بعمل الطائفة.
وأمّا حلّهنّ في
المندوب بالطواف عنه طواف النساء استنابة ، فاستدلّ له بالإجماع المنقول في
المنتهى [٥].
وبأنّ الحجّ
المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم منفي ،
فاكتفي في الحلّ بالاستنابة.
والأول : ليس
بحجّة.
والثاني : مردود
بأنّ عدم وجوب العود لا ينافي إمكان العود ، فيعود