responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 148

زرارة [١] والرضويّ : « لا يقرب النساء حتى يحجّ من قابل » [٢].

وأمّا صحيحة البزنطي : عن محرم انكسرت ساقه ، أيّ شي‌ء يكون حاله وأيّ شي‌ء عليه؟ قال : « هو حلال من كلّ شي‌ء » ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : « نعم ، من جميع ما يحرم على المحرم » الحديث [٣].

فهي شاذّة ، وللإجماع مخالفة ، ومع ذلك هو مذهب بعض العامّة [٤] ، فيحتمل التقيّة.

وأمّا توقّف حلّهنّ له في الحجّ الواجب بالحجّ من قابل وحلّهنّ به ، فلصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، والرضويّ المنجبر بعمل الطائفة.

وأمّا حلّهنّ في المندوب بالطواف عنه طواف النساء استنابة ، فاستدلّ له بالإجماع المنقول في المنتهى [٥].

وبأنّ الحجّ المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم منفي ، فاكتفي في الحلّ بالاستنابة.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : مردود بأنّ عدم وجوب العود لا ينافي إمكان العود ، فيعود‌


[١] المتقدّمة في ص ١٤٢.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٤ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ١٣ : ١٨٨ أبواب الإحصار والصدّ ب ٨ ح ١.

[٤] انظر المبسوط لشمس الدين السرخسي ٤ : ١٠٧ ، المغني لابن قدامة ٣ : ٣٧٢.

[٥] المنتهى ٢ : ٨٥٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست