وفي الأولويّة
بالمنع ، لاحتمال خصوصيّة في الصدّ عن الجميع لا توجد في الصدّ عن الأبعاض.
وفي العموم بما
ذكر ، لأنّه ليس مصدودا عن الحجّ.
نعم ، استلزام
البقاء على الإحرام إلى القابل العسر والحرج المنفيّين في الشريعة ـ سيّما مع
إمكان عدم التمكّن في القابل أيضا ، وصدق مطلق الردّ ، المؤيّدين بأصالة عدم
الحرمة بعد سقوط الاستصحابين ـ يقوّي القول الثاني هنا.
ومنه تظهر قوّة
القول بجواز التحلّل لو كان المنع من مكّة ومنى جميعا ، بل وكذا لو منع من مكّة
خاصّة ، بل الأمر فيهما أظهر ، لاستلزامهما ترك الطواف والسعي ، الموجب لفوات
الحجّ ، بمقتضى أصل عدم الإجزاء مع عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وظهور صدق
الردّ.
ولو كان المنع من
العود إلى منى لمناسكها بعد قضاء مناسك مكّة فلا يتحقّق الصدّ عندهم ، بل حكي نقل
جماعة من الأصحاب الإجماع عليه ، فيصحّ الحجّ ، ويستنيب في الرمي إن أمكن ، وإلاّ
قضاه حيث أمكن [١] ، وهو كذلك.
مع أنّه لا ثمرة
يعتدّ بها تظهر حينئذ ، لصحّة الحجّ ، وحصول التحلّل ، وعدم وجوب هدي آخر قطعا.
هذا في الحجّ.
وأمّا العمرة ،
فيتحقّق الصدّ بالمنع من دخول مكّة قطعا ، وكذا بالمنع