فما لم يتمّ ما هو
نهض بصدده يصدق عليه أنّه ردّ ، فيكون مصدودا.
وعلى هذا ، فلا
ينبغي الريب في تحقّقه في الحجّ بالمنع عن الموقفين ، وفي الذخيرة : لا أعرف فيه
خلافا بين الأصحاب [١].
وتدلّ عليه موثّقة
الفضل الواردة في رجل أخذه السلطان يوم عرفة ولم يعرّف ، وفيها : فإن خلّى عنه يوم
الثاني ـ أي ثاني يوم النحر [٢] ـ كيف يصنع؟ قال : « هذا مصدود من الحجّ » الحديث [٣].
وكذا عن أحدهما
إذا كان ممّا يفوت بفواته الحجّ ، والوجه ظاهر ممّا ذكرناه ، والظاهر عدم الخلاف
فيه أيضا ، بل قيل فيه وفي سابقة اتّفاقا [٤].
ولو صدّ ـ بعد
إدراك الموقفين ـ من مناسك منى يوم النحر خاصّة دون مكّة ، فإن أمكنت الاستنابة
لها استناب وقد تمَّ نسكه بمنى ، قيل : بلا خلاف [٥].
والوجه فيه : أنّ
مع ثبوت الاستنابة فيها وإمكانها لا يصدق عليه المصدود من الحجّ ولا المردود عنه ،
ولكن يخدشه صدق الردّ في الجملة وإن لم يكن مردودا عن الحجّ ، فتأمّل.
وإن لم يمكن
الاستنابة ، ففي البقاء على إحرامه وجواز التحلّل وجهان ، بل قولان : من الأصل ،
ومن إفادة الصدّ التحلّل عن الجميع ، فعن بعضه بطريق أولى ، وعموم نصوص الصدّ.