responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 137

فما لم يتمّ ما هو نهض بصدده يصدق عليه أنّه ردّ ، فيكون مصدودا.

وعلى هذا ، فلا ينبغي الريب في تحقّقه في الحجّ بالمنع عن الموقفين ، وفي الذخيرة : لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب [١].

وتدلّ عليه موثّقة الفضل الواردة في رجل أخذه السلطان يوم عرفة ولم يعرّف ، وفيها : فإن خلّى عنه يوم الثاني ـ أي ثاني يوم النحر [٢] ـ كيف يصنع؟ قال : « هذا مصدود من الحجّ » الحديث [٣].

وكذا عن أحدهما إذا كان ممّا يفوت بفواته الحجّ ، والوجه ظاهر ممّا ذكرناه ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا ، بل قيل فيه وفي سابقة اتّفاقا [٤].

ولو صدّ ـ بعد إدراك الموقفين ـ من مناسك منى يوم النحر خاصّة دون مكّة ، فإن أمكنت الاستنابة لها استناب وقد تمَّ نسكه بمنى ، قيل : بلا خلاف [٥].

والوجه فيه : أنّ مع ثبوت الاستنابة فيها وإمكانها لا يصدق عليه المصدود من الحجّ ولا المردود عنه ، ولكن يخدشه صدق الردّ في الجملة وإن لم يكن مردودا عن الحجّ ، فتأمّل.

وإن لم يمكن الاستنابة ، ففي البقاء على إحرامه وجواز التحلّل وجهان ، بل قولان : من الأصل ، ومن إفادة الصدّ التحلّل عن الجميع ، فعن بعضه بطريق أولى ، وعموم نصوص الصدّ.


[١] الذخيرة : ٧٠٠.

[٢] جملة : أي ثاني يوم النحر ، من كلام المصنّف رحمه‌الله.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٥ ـ ١٦٢٣ ، وفي الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٨ ، والوسائل ١٣ : ١٨٣ أبواب الإحصار والصدّ ب ٣ ح ٢ : فإن خلّى عنه يوم النفر ..

[٤] كما في الرياض ١ : ٤٣٩.

[٥] كما في الرياض ١ : ٤٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست