وأمّا في إحرام
العمرة المفردة فلم يتحقّق الفوات ، بل يتحلّل منها عند تعذّر الإكمال ، ولو تأخّر
الإحلال كان جائزا ، فإن أيس من زوال العذر تحلّل بالهدي حينئذ.
المسألة
الرابعة : لا شكّ في
تحقّق الصدّ في الحجّ والعمرة بحصول المانع عن غير الإحرام من مناسكهما طرّا.
وأمّا في الصدّ عن
بعض المناسك فقد يقال بصدق المصدود فيه مطلقا ، لصدق الصدّ ، وعموم المصدود.
وفيه نظر ، لأنّ
المصدود في الأخبار مقتض ويقتضي ذكر ما صدّ عنه ، وهو كما يحتمل العموم يحتمل
إرادة جميع الأفعال أو عمدتها ، فعلى هذا يكون مجملا كما حقّقنا في موضعه ، إلاّ
أنّه ورد في موثّقة الفضل المتقدّمة والآتية : « هذا مصدود من الحجّ » ، وكذا في
الرضوي [١].
ومنه يعلم أنّ
المراد : المصدود من الحجّ ، ولازمه صدق الصدّ متى بقي من الأفعال ما لم يتمّ
الحجّ بدونه ، فكلّ عمل يبطل الحجّ بتركه يكون الممنوع عنه مصدودا البتّة وإن أتى
بغيره ممّا تقدّم عليه أو تأخّر ، فهذا هو الأصل في صدق المصدود.
بل لنا أن نقول
بصدقه على كلّ من لم يتمّ أفعال الحجّ أو العمرة ، وإثبات عمومه من قوله في صحيحة
ابن عمّار : « والمصدود هو الذي ردّه المشركون » [٢] ، فإنّ الردّ
يصدق ما لم يتمّ المقصود ، وهو تمام المناسك ،