ويظهر من الشهيد
الثاني : الثاني ، وأنّ التحلّل إنّما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل
خروج الوقت [٤] ، وتبعه بعض آخر ، فقال : الظاهر اختصاص الجواز بصورة عدم
الرجاء قطعا أو ظنّا [٥].
حجّة الأول :
تحقّق الصدّ في موضع البحث ، فيلحقه حكمه ، للإطلاقات.
ودليل الثاني :
الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن من إطلاق النصّ والفتوى ، وهو قويّ جدّا ،
لإمكان منع صدق الصدّ مع ظنّ الزوال.
المسألة
الثالثة : ما مرّ من
تحلّل المصدود إنّما هو على الرخصة والجواز دون الحتم والوجوب ، فيجوز له ـ في
إحرام الحجّ والعمرة المتمتّع بها ـ البقاء على إحرامه إلى أن يتحقّق الفوات ،
فيتحلّل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحجّ ، ويجب عليه إكمال أفعال العمرة إن أمكن
، وإلاّ تحلّل بهدي إن استمرّ المنع ، وإلاّ بقي على إحرامها إلى أن يأتي
بأفعالها.