لأصل البراءة ،
وضعف ما مرّ من الأدلّة ، لورود الآية في المحصور ، وقد عرفت إطباق اللغويين على
اختصاص الإحصار بالحصر بالمرض.
وقول جماعة من
المفسّرين بنزول الآية في حصر الحديبية [٣] لا يثبت شمولها للصدّ أيضا ، وقوله سبحانه ( فَإِذا
أَمِنْتُمْ ) في ذيل الآية لا يخصّصها به أيضا ، لتحقّق الأمن في المريض
أيضا ، مع أنّها لو دلّت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفد ، لعدم
صراحتها في الوجوب.
وعدم دلالة فعل
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على الوجوب أولا ، وعدم توقّف التحليل عليه ثانيا ، سيّما مع ذكر نحره بعد
الحلّ في بعض الأخبار المتقدّمة.
ومنهما يظهر ضعف
دلالة الأخبار المذكورة أيضا.
ومعارضة الاستصحاب
بمثله من استصحاب حال العقل ، فيبقى الأصل بلا معارض ، بل يؤيّده إطلاق صحيحة ابن
عمّار الاولى والرضويّ.
ولذا تردّد في
المدارك والذخيرة في المسألة [٤] ، وهو في محلّه جدّا.
بل قول الحلّي في
غاية المتانة والجودة.
ولم يكتف جماعة من
المشترطين للهدي به خاصّة ، فاشترطوا نيّة
[١] الفقيه ٢ : ٣٠٥
ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٦ ح ٣.