ورواية حمران : «
إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمَّ انصرف منها ،
ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير » [٢].
والمرسلة ، وفيها
: « والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ ، وليس
عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة » [٣].
وفي الرضويّ : «
وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحجّ من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ،
لأنّ هذا مصدود وليس كالمحصور » [٤].
وهل يتوقّف
التحلّل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلّل إلاّ به ، أو يحصل التحلّل بدونه؟
الأول : مذهب
الأكثر ، كما في المدارك والذخيرة [٥] وغيرهما [٦].