وما دلّ على عدم
إحلال القارن ما لم يبلغ الهدي محلّه. وهو أخصّ من المدّعي.
ولبعض الاجتهادات
المردودة في مقابل النصّ.
فضعف هذا القول
ظاهر ، وكذا سابقة ، لما مرّ.
والقول الأول وإن
دلّت عليه المستفيضة إلاّ أنّ دلالة غير صحيحة ابن عمّار منها على القارن بالعموم
، اللازم تخصيصه بما مرّ.
وأمّا الصحيحة وإن
تضمّنت القارن خصوصا ، إلاّ أنّها ليست صريحة في القارن بالمعنى المتنازع فيه ،
لاحتماله القارن بين الحجّ والعمرة في النيّة ، كما عبّر به عنه في صحيحة زرارة
المشار إليها ، ولو سلّم فلا يكافئ ما تقدّم دليلا للثاني ، لأكثريّته وأصرحيّته ،
ولو سلّم التساوي فالمرجع استصحاب الإحرام.
فالأظهر هو القول
الثاني.
وعلى هذا ، فهل
يلبّي القارن أيضا تعبّدا ، أم لا؟
الظاهر : الأول ،
كما هو ظاهر كلام السيّد والمفيد والحلبي والقاضي في القارن [٢] ، حيث حكموا
بتجديد التلبية على القارن دون المفرد من غير تصريح بالتحلّل ، ومن أجله نسب في
التنقيح إلى الأولين القول الثالث [٣].
[١] الحلي في
السرائر ١ : ٥٢٤ ، الفاضل في المختلف : ٢٦٢ ، وولده في الإيضاح ١ : ٢٦٢.
[٢] السيّد في جمل
العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٤ ، المفيد في المقنعة : ٣٩١ ، الحلبي
في الكافي في الفقه : ٢٠٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢١٠.