وهل هو واجب على
المفرد ، والقارن ، كما هو ظاهر أرباب القول الأول؟
أم مستحبّ فيهما ،
كما هو صريح أرباب القول الرابع؟
أو لازم في القارن
دون المفرد ، كما نقلناه عن السيّد والمفيد والحلبي والقاضي؟
الأظهر :
الاستحباب ، لقصور ما دلّ عليه من إثبات الوجوب ، إمّا لأجل تضمّنه عموما لا يمكن
حمله على الوجوب في الجميع ، أو لمقام الجملة الخبريّة.
إلاّ في المفرد ،
الذي يجب عليه الإفراد ويتعيّن ، فتلزم عليه التلبية ، لئلاّ يبطل حجّه الأفرادي.
المسألة
الثامنة : صرّح الأصحاب
بجواز عدول المفرد بعد الإحرام ودخول مكّة إلى المتعة ، فيجعل إحرامه عمرة ، بلا
خلاف يوجد كما صرّح به جماعة [١] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى [٢] ، وظاهر جمع آخر [٣].