responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 109

وهل هو واجب على المفرد ، والقارن ، كما هو ظاهر أرباب القول الأول؟

أم مستحبّ فيهما ، كما هو صريح أرباب القول الرابع؟

أو لازم في القارن دون المفرد ، كما نقلناه عن السيّد والمفيد والحلبي والقاضي؟

الأظهر : الاستحباب ، لقصور ما دلّ عليه من إثبات الوجوب ، إمّا لأجل تضمّنه عموما لا يمكن حمله على الوجوب في الجميع ، أو لمقام الجملة الخبريّة.

إلاّ في المفرد ، الذي يجب عليه الإفراد ويتعيّن ، فتلزم عليه التلبية ، لئلاّ يبطل حجّه الأفرادي.

المسألة الثامنة : صرّح الأصحاب بجواز عدول المفرد بعد الإحرام ودخول مكّة إلى المتعة ، فيجعل إحرامه عمرة ، بلا خلاف يوجد كما صرّح به جماعة [١] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى [٢] ، وظاهر جمع آخر [٣].

للمستفيضة المصرّحة به [٤] ، وفيها الصحاح وغيرها.

وللأخبار المتظافرة بأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه بالعدول ، وخصّه جماعة من متأخّري المتأخّرين بما إذا لم يكن الإفراد عليه متعيّنا [٥].


[١] كصاحب الحدائق ١٤ : ٣٩٩ ، صاحب الرياض ١ : ٣٥٥.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٦١ ، المنتهى ٢ : ٦٦٢ ، المعتبر ٢ : ٧٩٧.

[٣] التنقيح الرائع ١ : ٤٤٢ ، المدارك ٧ : ٢٠٣ ، كشف اللثام ١ : ٢٨٣.

[٤] الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢.

[٥] كما في كشف اللثام ١ : ٢٨٣ ، الحدائق ١٤ : ٤٠٤ ، المفاتيح ١ : ٣٠٩ ، الرياض ١ : ٣٥٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست