المسألة
الأولى : حجّ الإفراد
والقران فرض أهل مكّة ومن في حكمهم ـ كما مرّ ـ بالإجماع ، والأخبار المستفيضة
جدّا [١] ، المتقدّم كثير منها.
المسألة
الثانية : لا يجوز لهم
العدول إلى التمتّع في حجّة الإسلام اختيارا على الحقّ المشهور ، للأصل ، حيث لم
يقع التوقيف به ، والأخبار المعيّنة لهم غير التمتّع.
وعن الشيخ قول
بالجواز في المبسوط والخلاف ، وحكي عن الجامع أيضا [٢].
لوجوه ضعيفة ،
أجودها صحيحة البجلي وعبد الرحمن : عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ، ثمَّ
رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إله أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أنّ ذلك ليس له ،
والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ » [٣].
والروايات الواردة
في أنّ للمفرد بعد دخول مكّة والطواف والسعي