responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 102

العدول إلى المتعة.

ويردّان أولا : بعدم نصوصيّتهما في الفريضة ، بل للتطوّع محتملان ، سيّما الاولى ، لبعد بقاء المكّي بلا حجّة الإسلام ـ إلى أن يخرج من مكّة ويرجع إليها ـ عادة.

وليس في قوله : « والإهلال بالحجّ أحبّ » قرينة على إرادة الواجب بناء على أفضليّة التمتّع في التطوّع مطلقا ، إجماعا على ما قيل [١] ـ لاحتماله إرادة إظهار الحجّ تقيّة [٢] ، كما في الصحيح : « ينوي العمرة ويهلّ بالحجّ » [٣].

وثانيا : بأخصيّتهما عن المدّعى ، لورود الاولى فيمن خرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت ، وقد أفتى بمضمونها في موردها خاصّة جماعة ، كالشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمحقّق في المعتبر والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة [٤].

والثانية : فيمن أحرم بالإفراد ودخل مكّة وطاف وسعى مفردا ، ولذا جعلوا موردها مسألة على حدة كما يأتي.

وثالثا : بمعارضتهما مع أخبار عدم شرعيّة التمتّع للمكّي ، وأخصّية الثانية ، لاختصاصها بالفرض وأعمّيتهما عنه ، فيجب التخصيص. ولو لوحظ‌


[١] كما في الرياض ١ : ٣٥٣.

[٢] في « ح » : لاحتمال إرادة الحج تقية ..

[٣] التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٤ وفيه : « ينوي المتعة ويحرم بالحج ». وفي الاستبصار ٢ : ١٦٨ ـ ٥٥٤ ، والوسائل ١٣ : ٣٥١ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ١ : « ينوي العمرة ويحرم بالحج ».

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ ، النهاية : ٢٠٦ ، المبسوط ١ : ٣١٣ ، المعتبر ٢ : ٧٩٨ ، التحرير ١ : ٩٣ ، المنتهى ٢ : ٦٦٤ ، التذكرة ١ : ٣١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست