ويردّان أولا :
بعدم نصوصيّتهما في الفريضة ، بل للتطوّع محتملان ، سيّما الاولى ، لبعد بقاء
المكّي بلا حجّة الإسلام ـ إلى أن يخرج من مكّة ويرجع إليها ـ عادة.
وليس في قوله : «
والإهلال بالحجّ أحبّ » قرينة على إرادة الواجب بناء على أفضليّة التمتّع في
التطوّع مطلقا ، إجماعا على ما قيل [١] ـ لاحتماله إرادة إظهار الحجّ تقيّة [٢] ، كما في الصحيح
: « ينوي العمرة ويهلّ بالحجّ » [٣].
وثانيا :
بأخصيّتهما عن المدّعى ، لورود الاولى فيمن خرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع فمرّ
ببعض المواقيت ، وقد أفتى بمضمونها في موردها خاصّة جماعة ، كالشيخ في التهذيب
والاستبصار والنهاية والمبسوط والمحقّق في المعتبر والفاضل في التحرير والمنتهى
والتذكرة [٤].
والثانية : فيمن
أحرم بالإفراد ودخل مكّة وطاف وسعى مفردا ، ولذا جعلوا موردها مسألة على حدة كما
يأتي.
وثالثا :
بمعارضتهما مع أخبار عدم شرعيّة التمتّع للمكّي ، وأخصّية الثانية ، لاختصاصها
بالفرض وأعمّيتهما عنه ، فيجب التخصيص. ولو لوحظ