ولو لم يستطع ـ لضيق
الوقت أو مانع آخر ـ فيطوف بهذا العدد أشواطا ، فتكون جميع الأشواط واحدا وخمسين
طوافا وثلاثة أشواط ، وينوي بكلّ سبعة أشواط طوافا ، وتبقى في الآخر عشرة يجعلها
أيضا طوافا واحدا على المشهور.
ولا بأس بالزيادة
، لأنّها ليست من القرآن المكروه في النافلة ، لأنّه لا يكون إلاّ بين أسبوعين ،
ولو كان فيكون هذا مستثنى بالنصّ ، وأمّا مطلق الزيادة فكراهته في النقل [١] غير ثابتة ، فمتى
ثبت من الشرع تكون مستحبّة.
وقال ابن زهرة [٢] : يضمّ أربعة
أشواط أخر ، لتكمل الثلاثة الأخيرة أيضا أسبوعا ولم تحصل الزيادة ولا القران.
واستدلّ برواية
أبي بصير الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على صحّة ما يصحّ عنه : « يستحبّ أن يطاف
بالبيت عدد أيّام السنة كلّ أسبوع لسبعة أيّام ، فذلك اثنان وخمسون أسبوعا » [٣] ، بحمل الروايتين
الأوليين على هذه من جهة عدم نفيهما للزيادة.
وفيه : أنّ هذه
الرواية لا تخلو عن إجمال ، حيث دلّ صدرها على عدد أيّام السنة ، وحملها على السنة
الشمسيّة بعيد ، مع أنّها أيضا لا تطابق الثلاثمائة والأربعة والستّين في الأكثر ،
فيحتمل نوع تجوّز في ذيلها ، فتأمّل.
الثانية : لا خلاف في جواز الكلام في أثناء الطواف بما يريد من
أمور الدنيا والآخرة ، وفي المنتهى : ادّعاء الإجماع عليه [٤] ، ويدلّ عليه
الأصل