responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 87

ولو لم يستطع ـ لضيق الوقت أو مانع آخر ـ فيطوف بهذا العدد أشواطا ، فتكون جميع الأشواط واحدا وخمسين طوافا وثلاثة أشواط ، وينوي بكلّ سبعة أشواط طوافا ، وتبقى في الآخر عشرة يجعلها أيضا طوافا واحدا على المشهور.

ولا بأس بالزيادة ، لأنّها ليست من القرآن المكروه في النافلة ، لأنّه لا يكون إلاّ بين أسبوعين ، ولو كان فيكون هذا مستثنى بالنصّ ، وأمّا مطلق الزيادة فكراهته في النقل [١] غير ثابتة ، فمتى ثبت من الشرع تكون مستحبّة.

وقال ابن زهرة [٢] : يضمّ أربعة أشواط أخر ، لتكمل الثلاثة الأخيرة أيضا أسبوعا ولم تحصل الزيادة ولا القران.

واستدلّ برواية أبي بصير الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على صحّة ما يصحّ عنه : « يستحبّ أن يطاف بالبيت عدد أيّام السنة كلّ أسبوع لسبعة أيّام ، فذلك اثنان وخمسون أسبوعا » [٣] ، بحمل الروايتين الأوليين على هذه من جهة عدم نفيهما للزيادة.

وفيه : أنّ هذه الرواية لا تخلو عن إجمال ، حيث دلّ صدرها على عدد أيّام السنة ، وحملها على السنة الشمسيّة بعيد ، مع أنّها أيضا لا تطابق الثلاثمائة والأربعة والستّين في الأكثر ، فيحتمل نوع تجوّز في ذيلها ، فتأمّل.

الثانية : لا خلاف في جواز الكلام في أثناء الطواف بما يريد من أمور الدنيا والآخرة ، وفي المنتهى : ادّعاء الإجماع عليه [٤] ، ويدلّ عليه الأصل‌


[١] في « س » : النفل.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٩٢ ، والرياض ١ : ٤١٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ١٦٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٠٨ أبواب الطواف ب ٧ ذيل الحديث ٢.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٠١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست