وأن يقول بين
الركن اليماني والحجر : ( رَبَّنا آتِنا فِي
الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ ) ، لصحيحتي ابن
سنان [٢] وابن عمّار [٣].
فائدتان :
الأولى : يستحبّ التطوّع بثلاثمائة وستين طوافا ، كلّ طواف سبعة
أشواط بلا خلاف.
لصحيحة ابن عمّار
: « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيّام السنة ، فإن لم تستطع
فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » [٤].
ونحوها الرضوي ،
إلاّ أنّ أوله : « يستحبّ أن يطوف الرجل بمقامه بمكّة » [٥].
والظاهر أنّ
استحباب ذلك في مدّة الإقامة بمكّة لمن دخله حاجّا ويسافر عنه ، كما هو الظاهر من
الخطاب في الصحيحة إلى ابن عمّار والمصرّح به في الرضوي ، ولو لم يخرج فالظاهر من
قوله : « عدد أيام السنة » استحباب ذلك في عامه أو في كلّ عام ، كذا قيل [٦] ، ولا بأس به.
[١] الكافي ٤ : ٤٠٧
ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٥ أبواب الطواف ب ٢٠ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ٤٠٨
ـ ٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٤ أبواب الطواف ب ٢٠ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٤٠٦
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٣ أبواب الطواف ب ٢٠ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٩
ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٥٥ ـ ١٢٣٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ـ ٤٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٠٨ أبواب
الطواف ب ٧ ح ١.