ويدعو بالمأثور
فيهما وفي صحيحة ابن سنان [١] ، ويقرّ لله عنده بذنوبه ويعدّدها مفصّلة ويستغفر الله لها
، للصحيحة والموثّقة المذكورتين ، وصحيحة أخرى لابن عمّار ، المتضمّنة لفعل أبي
عبد الله عليهالسلام[٢].
ولو نسي الالتزام
وتجاوز عن الملتزم ، قيل : رجع والتزم [٣] ، لعموم جملة من النصوص [٤] ، وعدم لزوم
زيادة في الطواف ، لأنّه لا ينوي بالزائد الطواف.
وقيل : لا يرجع [٥] ، لمنع العموم
المذكور ، ولزوم الزيادة المنهيّ عنها ، لعدم تقييد النهي عنها بالنيّة.
أقول : صحيحة ابن
عمّار وموثّقته وإن لم تكونا عامّتين ولا مطلقتين ـ لتعليق الحكم فيهما بما إذا
انتهى إلى الملتزم فلا يشمل ما إذا تجاوز عنه ، والرجوع عودا وقضاء محتاج إلى دليل
ـ ولكن صحيحة ابن سنان مطلقة تصلح لإثبات الحكم ، ولا يعارضها لزوم الزيادة ، إذ
يأتي في بحث الأحكام أنّ المنهيّ عنها ما كان بقصد الطواف.
إلاّ أنّه تعارضها
صحيحة ابن يقطين : عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني ، أيصلح
أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ، أو يدع ذلك؟ قال : « يترك اللزوم » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٤١٠
ـ ٣ ، التهذيب ١٠٧ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٠
ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٦ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ٥.