دلّت على رجحان
ترك اللزوم المنافي لاستحبابه المستفاد من إطلاق صحيحة ابن سنان ، فيقيّد الإطلاق
بما إذا لم يتجاوز.
نعم ، هي مقيّدة
بصورة التجاوز عن الركن ، فترجيح ترك اللزوم المستفاد منها إنّما هو في هذه الصورة
، فلا معارض للإطلاق فيما دونه ، ولذا استحسن في الدروس والمدارك الرجوع إذا لم
يبلغ الركن [١] ، وهو جيّد.
ومنها
: أن يستلم
الركنين الأعظمين : العراقي واليماني ، بالإجماع والمستفيضة ، كرواية الشّحام :
كنت أطوف مع أبي عبد الله عليهالسلام ، وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله ، وإذا انتهى
إلى الركن اليماني التزمه [٢].
وأبي مريم : كنت مع
أبي جعفر عليهالسلام أطوف فكان لا يمرّ في طواف من طوافه بالركن اليماني إلاّ استلمه ، ثمَّ يقول
: « اللهم تب عليّ حتى أتوب واعصمني حتى لا أعود » [٣].
وصحيحة ابن سنان ،
وفيها : « إذا كنت في الطواف السابع » إلى أن قال : « ثمَّ استلم الركن اليماني ،
ثمَّ ائت الحجر فاختم به » [٤].
والأخبار الآتية
بعضها ، المتضمّنة لاستلام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لهذين الركنين.
بل يستحبّ استلام
الأركان الأربعة ، لصحيحة الخراساني : أستلم