والمشي في الأربعة
الباقية في طواف القدوم خاصّة ، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكّة مطلقا.
وقيل : هو الطواف
المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا إذا دخل مكّة قبل الوقوف ، كما هو مصطلح العامّة [١].
وعن ابن حمزة :
استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الاولى والمشي في الباقي وخاصّة في طواف الزيارة
[٢].
ومستنده ـ على ما
ذكر في المنتهى [٣] ـ ما روي عن جابر : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رمل ثلاثا ومشى
أربعا [٤] ، وكذا عن ابن عبّاس عنه [٥].
وفيه : أنّ
استحباب التأسّي إنّما هو إذا لم يعارض فعله القول ولم تكن لفعله مصلحة وسبب منتف
في حقّنا ، والذي يظهر من جملة من الروايات المرويّة في علل الصدوق [٦] ، ونوادر ابن
عيسى [٧] أنّ فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك وكذلك أصحابه كان لمصلحة مخصوصة بهم يومئذ ، ولذا
أنّهم عليهمالسلام ـ بعد نقلهم ذلك عنه ـ أظهروا له المخالفة.
ومنها
: أن يذكر الله
سبحانه في طوافه ، ويدعوه بالمأثور وغيره ، ويقرأ القرآن ، للعمومات والخصوصات ،
منها : مرسلة حمّاد المتقدمة [٨].