وهذه الروايات وإن
كانت مختلفة في التحديد ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع جواز السدل إلى النحر ، لعدم
معارضة [ بعض ] [٢] هذه الأخبار مع بعض.
وكذا لا يختصّ
بحال الركوب كما اشترط في صحيحة ابن عمّار ، إذ لا يثبت من مفهومها الحرمة في غير
تلك الحالة.
وظاهر تلك الأخبار
عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، كما قطع به في المنتهى [٣] وصرّح به جمع من
المتأخّرين [٤] ، للإطلاقات [٥] ، وعدم انفكاك السدل من إصابة البشرة.
واشترط في القواعد
عدم الإصابة [٦] ، وأوجب في المبسوط والجامع المجافاة بخشبة ونحوها لئلاّ
يصيب البشرة [٧] ، وعن الشيخ : إيجاب الدم لو أصاب البشرة ولم تزل بسرعة [٨] ، ولا أرى مستندا
لشيء من ذلك.
إلاّ أنّ المسألة
بعد عندي من المشكلات ، لأنّ مقتضى العلّتين المذكورتين حرمة التغطية مطلقا ،
ومقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد عن العلّتين وجواز التغطية بالسدل ، فتبقى حرمة
النقاب والبرقع خاصّة أو بغير السدل.
والأولى هو الأخير
، وحمل العلّة الأولى على الأولوية والثانية على الإحرام بترك غير السدل ممّا
يغطّي ، والأحوط مراعاة المجافاة أيضا ، والله العالم.