responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 40

فإذا جاوزونا كشفنا [١].

وهذه الروايات وإن كانت مختلفة في التحديد ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع جواز السدل إلى النحر ، لعدم معارضة [ بعض ] [٢] هذه الأخبار مع بعض.

وكذا لا يختصّ بحال الركوب كما اشترط في صحيحة ابن عمّار ، إذ لا يثبت من مفهومها الحرمة في غير تلك الحالة.

وظاهر تلك الأخبار عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، كما قطع به في المنتهى [٣] وصرّح به جمع من المتأخّرين [٤] ، للإطلاقات [٥] ، وعدم انفكاك السدل من إصابة البشرة.

واشترط في القواعد عدم الإصابة [٦] ، وأوجب في المبسوط والجامع المجافاة بخشبة ونحوها لئلاّ يصيب البشرة [٧] ، وعن الشيخ : إيجاب الدم لو أصاب البشرة ولم تزل بسرعة [٨] ، ولا أرى مستندا لشي‌ء من ذلك.

إلاّ أنّ المسألة بعد عندي من المشكلات ، لأنّ مقتضى العلّتين المذكورتين حرمة التغطية مطلقا ، ومقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد عن العلّتين وجواز التغطية بالسدل ، فتبقى حرمة النقاب والبرقع خاصّة أو بغير السدل.

والأولى هو الأخير ، وحمل العلّة الأولى على الأولوية والثانية على الإحرام بترك غير السدل ممّا يغطّي ، والأحوط مراعاة المجافاة أيضا ، والله العالم.


[١] سنن البيهقي ٥ : ٤٨ بتفاوت يسير.

[٢] ليست في النسخ ، أضفناها لاستقامة العبارة.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٩١.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١١ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٧٩.

[٥] الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.

[٦] القواعد ١ : ٨٠.

[٧] المبسوط ١ : ٣٢٠ ، الجامع للشرائع : ١٨٧.

[٨] المبسوط ١ : ٣٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست