وتفصيل الكلام فيه
: أنّ الاكتحال إمّا يكون للضرورة ، أو لغيرها ، والثاني إمّا يكون بغير السواد ،
أو ما فيه طيب ، أو للزينة ، أو يكون بما فيه أحد هذه الأمور.
فالأوّل مباح
مطلقا بلا كلام فيه ، كما في الذخيرة [١] ، للأصل ، والأخبار :
كحسنة الكاهلي :
أكتحل إذا أحرمت؟ قال : « لا ، ولم تكتحل؟ » قال : إنّي ضرير البصر ، فأنا إذا
اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل أضرّني ، قال : « فاكتحل » [٢].
وصحيحة ابن عمّار
: « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علّة » [٣].
وصحيحة ابن عمّار
: « المحرم لا يكتحل إلاّ من وجع » [٤].
وما صرّح بأنّ من
اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك أو طيب ،