responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 41

المقام الثاني

في مكروهات الإحرام‌

وهي أمور :

منها : الاكتحال

وتفصيل الكلام فيه : أنّ الاكتحال إمّا يكون للضرورة ، أو لغيرها ، والثاني إمّا يكون بغير السواد ، أو ما فيه طيب ، أو للزينة ، أو يكون بما فيه أحد هذه الأمور.

فالأوّل مباح مطلقا بلا كلام فيه ، كما في الذخيرة [١] ، للأصل ، والأخبار :

كحسنة الكاهلي : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : « لا ، ولم تكتحل؟ » قال : إنّي ضرير البصر ، فأنا إذا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل أضرّني ، قال : « فاكتحل » [٢].

وصحيحة ابن عمّار : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علّة » [٣].

وصحيحة ابن عمّار : « المحرم لا يكتحل إلاّ من وجع » [٤].

وما صرّح بأنّ من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك أو طيب ،


[١] الذخيرة : ٥٩٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٠.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست