وابن عمّار : « سئل
ابن عبّاس : هل كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يضمّد رأسه
بالمسك قبل أن يزور » [١].
وموثّقة إسحاق :
عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما يحلّ له؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء » [٢].
ولكن لا يعلم من
الأصحاب من عمل بهذه الأخبار وأحلّ الطيب له ، صرّح بذلك في الذخيرة أيضا [٣] ، وعلى هذا فتكون
شاذّة يجب طرحها ، ومع ذلك مرجوحة بالنسبة إلى معارضاتها ، لموافقتها لأكثر
العامّة ، كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم [٤].
وتومئ إليه صحيحة
ابن عمّار المتقدّمة ، مضافا إلى كون صحيحتي البجلي وابن عمّار قضية في واقعة ،
فلعلّه كان في غير التمتّع.
ودلالة الموثّقة
بالعموم المطلق بالنسبة إلى ما مرّ ، فيجب التخصيص بغير الطيب.
ونسخ الصحيحة
الأولى مختلفة ، ففي بعضها لا يوجد قوله : قبل أن يزور ، فيحصل لها العموم أيضا.
وثالثها : ما يدلّ
على حرمة الصيد له أيضا ، وهي صحيحة ابن عمّار : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من
كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب ، فإذا زار البيت وسعى بين الصفا والمروة
فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ
[١] التهذيب ٥ : ٢٤٦
ـ ٨٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٧ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٥٠٦
ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٨.