ورواية زرارة :
إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا وكان أقرع الرأس ولا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له
أبو عبد الله عليهالسلام ، فأمر أن يلبّى عنه ويمرّ الموسى على رأسه ، فإنّ ذلك
يجزئ عنه [١].
وفي رواية
الساباطي : عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : « يذبح ويعيد الموسى ، لأنّ الله تعالى
يقول ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )[٢] » [٣].
وهل ذلك على سبيل
الاستحباب؟ كما عن الأكثر [٤] ، وعن الخلاف الإجماع عليه [٥] ، لضعف الروايات
سندا ودلالة على الوجوب.
أو الوجوب؟ لأنّه
الظاهر من الأمر في الروايات ، سيّما رواية زرارة المتضمّنة لأمره عليهالسلام ، وقيل بالوجوب
على من حلق رأسه في العمرة والاستحباب للأقرع [٦] ، ولا دليل له.
أقول : المراد
بالاستحباب : إمّا كونه أفضل فردي المخيّر من الحلق والتقصير ، كما كان أصل الحلق
كذلك ومعه يسقط التقصير ، أو استحبابه بنفسه وإن وجب حينئذ التقصير أيضا لتعيّن
الفرد الآخر إذا تعذّر أحدهما.
وكذلك المراد
بالوجوب : إمّا كونه أحد فردي الواجب المخيّر فيسقط التقصير ، أو وجوبه بنفسه وإن
وجب التقصير.
[١] الكافي ٤ : ٥٠٤
ـ ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٠ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ٣.