responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 377

ويستحبّ أن يكون تقصير المرأة قدر أنملة ، لمرسلة ابن أبي عمير : « تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة » [١].

والأكثر حملوها على الندب ، لقصورها عن إثبات الوجوب.

ولمرسلة الفقيه : « يكفيها في التقصير مثل طرف الأنملة » [٢].

ولا يجب أن يكون بالمقراض ولا بالحديد ، بل يكفي لو وقع بالسنّ أو الظفر أو غيرهما ، كما مرّ في تقصير العمرة.

ويستحبّ في الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ، لرواية الحسن بن مسلم [٣] ، وصحيحة ابن عمّار [٤] ، وأن يحلق إلى العظمين ، لرواية غياث بن إبراهيم [٥].

المسألة الخامسة : من ليس على رأسه شعر ـ إمّا خلقة ، كالأقرع ، أو لحلقه في إحرام العمرة ـ يمرّ الموسى على رأسه إجماعا.

لرواية أبي بصير : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » [٦].


[١] التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٢.

[٢] الفقيه ١ : ١٩٤ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٥١٢ أبواب التقصير ب ٥ ح ٤.

[٣] الكافي ٤ : ٤٣٩ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٥١٦ أبواب التقصير ب ١٠ ح ٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٨ أبواب الحلق والتقصير ب ١٠ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١٠ ح ٢.

[٦] التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست