ويستحبّ أن يكون
تقصير المرأة قدر أنملة ، لمرسلة ابن أبي عمير : « تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها
قدر أنملة » [١].
والأكثر حملوها
على الندب ، لقصورها عن إثبات الوجوب.
ولمرسلة الفقيه :
« يكفيها في التقصير مثل طرف الأنملة » [٢].
ولا يجب أن يكون
بالمقراض ولا بالحديد ، بل يكفي لو وقع بالسنّ أو الظفر أو غيرهما ، كما مرّ في
تقصير العمرة.
ويستحبّ في الحلق
أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ، لرواية الحسن بن مسلم [٣] ، وصحيحة ابن
عمّار [٤] ، وأن يحلق إلى العظمين ، لرواية غياث بن إبراهيم [٥].
المسألة
الخامسة : من ليس على
رأسه شعر ـ إمّا خلقة ، كالأقرع ، أو لحلقه في إحرام العمرة ـ يمرّ الموسى على
رأسه إجماعا.
لرواية أبي بصير :
عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم
النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٢٤٤
ـ ٨٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٢.
[٢] الفقيه ١ : ١٩٤
ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٥١٢ أبواب التقصير ب ٥ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ٤٣٩
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٥١٦ أبواب التقصير ب ١٠ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٤
ـ ٨٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٨ أبواب الحلق والتقصير ب ١٠ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٥٠٣
ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١٠ ح ٢.
[٦] التهذيب ٥ : ١٥٨
ـ ٥٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح
١.